الميرزا جواد التبريزي

72

منهاج الصالحين

محترماً ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع ، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض . ( مسألة 295 ) : لا استبراء في الحامل ، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلّا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها ، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به . ( مسألة 296 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثاً أو استرقاقاً أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلّا بعد الاستبراء . ( مسألة 297 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما . ( مسألة 298 ) : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ، لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة قيمة الجزء حين الشراء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكاً بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد . ( مسألة 299 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها . ( مسألة 300 ) : لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن